وقوله تعالى: {مرتان}
  قيل: الثالث في قوله: {فَإِنْ طَلَّقَها} وقيل: في قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ} وقد قيل للنبي ÷: فأين الثالثة؟ قال: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ}.
  واختلف في المعنى، فقيل: أراد بيان ما يوجب البينونة، وهو الثالث، مما لا يوجبها وهو الأول والثاني، وهذا عن قتادة.
  قال الزجاج: وفيه حذف، كأنه تعالى قال: الطلاق الذي تملك به الرجعة مرتان.
  وقيل: المراد بيان طلاق السنة، وهذا مروي عن ابن عباس، ومجاهد، ولفظه الخبر، والمراد الأمر، أي: طلقوا مرتين، وبعد ذلك {فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ} أي: فعليه إمساك بمعروف، يعني: إذا راجعها بعد الثانية {أَوْ تَسْرِيحٌ} يعني: بالطلقة الثالثة.
  وقيل: هو(١) أن يترك مراجعتها حتى تبين بانقضاء العدة، روي ذلك عن الضحاك، والسدي، وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن عدد الطلاق ثلاث، وهذا جلي
  وقوله تعالى: {مَرَّتانِ} معناه: التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة، على التفريق، دون الجمع، ولم يرد بالمرتين التثنية(٢)، ونحو هذا قوله: {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ}[الملك: ٤] أي: كرة بعد كرة، وكذا يراد به التكرار في الأسامي، نحو «لبيك وسعديك» وقد ذكر الإمام في الانتصار أنه لو حلف ليضربن عبده مائة ضربة برئ بالعثكال، إلا إذا حلف ليضربنه مائة كرة، فإنه لا يبرأ إلا بالتفريق.
  ولكنه يتعلق بهذا فرعان:
  الأول: هل الطلاق يتبع الطلاق أم لا؟
  أما قبل الدخول فالطلاق لا يتبع الطلاق؛ لأنها قد بانت بالأولى، وهذا مذهب الأكثر.
(١) أي: التسريح.
(٢) ولكن التكرير. كشاف.