تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فقد جعلنا لوليه سلطانا}

صفحة 174 - الجزء 4

  الفقر؛ لأن الجاهلية كانوا يئدون البنات خشية الفاقة، وخشية نكاحها غير الكفء.

  قال الحاكم: ويدخل في هذا قتل الأجنة في البطن بالأدوية.

  وفي الآية: دلالة على كبر هذه الخطيئة، والنهي عن الزنا، وذلك معلوم تحريمه، ضرورة من الدين، والنهي عن قتل النفس التي حرم الله، وذلك أيضا معلوم تحريمه.

وقوله تعالى: {إِلَّا بِالْحَقِ}

  يعني: - بسبب - خصلة تبيح القتل؛ وذلك نحو ما ورد في الحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق» ففي هذه الأشياء ليست بمحرمة، وكذلك القتل مدافعة، والبغي على الإمام، ونحو ذلك مما حصل فيه دليل الإباحة.

وقوله تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً}.

  وذلك الولي: هو الوارث.

  وبيان السلطان: ما ورد في الحديث عنه ÷: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية». واستدل أبو حنيفة بهذه: على أنه يقتل الحر بالعبد، وهذا محتمل. وإن دخل في العموم فهو مخصص بقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ}.

  وقوله تعالى: {فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} في ذلك وجوه للمفسرين:

  الأول: أنه راجع إلى الولي، بمعنى أنه لا يقتل غير القاتل، ولا يقتل الجماعة بالواحد، كما كانت الجاهلية تفعل.

  وقيل: لا يمثل بالقاتل.

  وقيل: نزلت في أهل مكة، كانوا يقتلون أصحاب رسول الله ÷.