وقوله تعالى: {إلا ما ملكت أيمانكم}
  فليست من المحصنات، وهن ذوات الأزواج، ولكن سماها بما كانت عليه، وهذا وارد وخارج على سببه(١)، وإن كان يأتي مثل هذا في الحرائر، وذلك أن المحصنات محرمات على غير أزواجهن حتى يحصل ما يبطل النكاح، من طلاق، أو موت، أو فسخ برضاع أو عيب.
  وقوله تعالى: {إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ} يعني: فنكاحهن حلال، ولكن لا بد من اعتبار العدة التي هي الاستبراء عندنا، والشافعي؛ لخبر سبايا أوطاس.
  وعن أبي حنيفة: يحل من غير اعتبار عدة إذا اختلفت بهما الدار، حكاه في التهذيب، والشهر في الآيسة لصغر أو كبر كالحيضة في ذات الحيض عندنا.
  إن قيل: عموم الآية يقتضي أن من شرى أمة مزوجة، أو ملكها بهبة أو بسبب من أسباب الملك - أن يتفسخ النكاح كما لو ملكه بالسبي؟.
  قلنا: هذه خلافية بين أهل التفسير، فقال علي # وعمر، وعبد الرحمن بن عوف: إن الفسخ يختص بملك السبي، وقد يعلل هذا بأنه ملك قهري ولورود الآية فيه(٢).
  وقال أبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وابن مسعود، وسعيد بن المسيب، والحسن: بيع الأمة طلاقها، بمعنى: أنه يوجب الفسخ(٣).
(١) يريد الفقيه يوسف |: أنها بعد الفسخ بالسبي لم تكن محصنة، كما في من مات زوجها، أو طلقها. (ح / ص).
(٢) فكأن الآية مقصورة على نوع السبب في الملك القهري دون غيره، ولكن يقال عليه: فيلزم في الميراث، وما وهب للعبد، فينظر. (ح / ص).
(٣) زاد المسير (٢/ ٥٠ - ٥١)، تفسير ابن كثير (١/ ٤٧٤)، الطبرسي (٤/ ٧٠).