تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إلا ما ملكت أيمانكم}

صفحة 336 - الجزء 2

  فليست من المحصنات، وهن ذوات الأزواج، ولكن سماها بما كانت عليه، وهذا وارد وخارج على سببه⁣(⁣١)، وإن كان يأتي مثل هذا في الحرائر، وذلك أن المحصنات محرمات على غير أزواجهن حتى يحصل ما يبطل النكاح، من طلاق، أو موت، أو فسخ برضاع أو عيب.

  وقوله تعالى: {إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ} يعني: فنكاحهن حلال، ولكن لا بد من اعتبار العدة التي هي الاستبراء عندنا، والشافعي؛ لخبر سبايا أوطاس.

  وعن أبي حنيفة: يحل من غير اعتبار عدة إذا اختلفت بهما الدار، حكاه في التهذيب، والشهر في الآيسة لصغر أو كبر كالحيضة في ذات الحيض عندنا.

  إن قيل: عموم الآية يقتضي أن من شرى أمة مزوجة، أو ملكها بهبة أو بسبب من أسباب الملك - أن يتفسخ النكاح كما لو ملكه بالسبي؟.

  قلنا: هذه خلافية بين أهل التفسير، فقال علي # وعمر، وعبد الرحمن بن عوف: إن الفسخ يختص بملك السبي، وقد يعلل هذا بأنه ملك قهري ولورود الآية فيه⁣(⁣٢).

  وقال أبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وابن مسعود، وسعيد بن المسيب، والحسن: بيع الأمة طلاقها، بمعنى: أنه يوجب الفسخ⁣(⁣٣).


(١) يريد الفقيه يوسف |: أنها بعد الفسخ بالسبي لم تكن محصنة، كما في من مات زوجها، أو طلقها. (ح / ص).

(٢) فكأن الآية مقصورة على نوع السبب في الملك القهري دون غيره، ولكن يقال عليه: فيلزم في الميراث، وما وهب للعبد، فينظر. (ح / ص).

(٣) زاد المسير (٢/ ٥٠ - ٥١)، تفسير ابن كثير (١/ ٤٧٤)، الطبرسي (٤/ ٧٠).