تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن}

صفحة 420 - الجزء 5

  شهوة بعد النفرة، وأنه يرغب إليها بعد أن كان راغبا عنها، وفي ذلك إشارة إلى ما تقدم في الطلاق الرجعي، وقد صرح الله سبحانه بأن الزوج أحق بقوله تعالى في سورة البقرة: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ}⁣[البقرة: ٢٢٨] وهذا حكم ثابت.

  وقوله تعالى: {فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ} قيل: المراد شارفن انقضاء العدة، وقاربن الانقضاء لا أنها قد انقضت فلا خيار له.

  وقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} وذلك أن يسترجعها ويقوم بحقوقها، ويحسن صحبتها.

  وقوله تعالى: {أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} وذلك أن يتركها فلا يراجعها ليزيد ضرارها، وتطول العدة عليها، وهذا هو التفسير الظاهر.

  وقيل: الأجل هو أجل الطلاق الثاني: فتخير بين الرجعة والطلاق، وهذا التخيير للصحة.

  وأما اللزوم فقد تجب الرجعة وتستحب وتكره، وتحظر، وتباح، والوجوب، والاستحباب حيث يجب عليه النكاح، ويستحب له، ولا يجد إلا المطلقة.

  وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} قيل: أراد من أهل ملتكم عن الحسن.

  وقيل: من أحراركم عن قتادة.

  واختلف المفسرون فقيل أراد على الرجعة عن ابن عباس، وجماعة من المفسرين، وقيل: على الطلاق، وقيل: عليهما والأول الظاهر.

  واختلف في حكم الإشهاد على الرجعة فأحد قولي الشافعي: أنه شرط لصحتها، أخذا للظاهر، وقياسا للرجعة على النكاح؛ لأنها قول يستباح به النكاح، والمذهب، وأبو حنيفة، ومالك، وأحد قولي الشافعي