تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا}

صفحة 522 - الجزء 2

  وتألف ÷ عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس وأعطى النبي # العباس بن مرداس أربعا، فقال:

  أيؤخذ نهبي وينهب العبيد⁣(⁣١) ... ويعطي عيينة والأقرعا

  ويعطي الفتى منهم أربعا ... مئينا وأعطى أنا أربعا

  وما كان حصن ولا حابس ... يفوقان مرداس لو أجمعا

  والنهب: اسم للغنيمة وجمعه نهاب.

  وقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}⁣[النساء: ١٤١] واختلف المفسرون هل أراد بذلك في الدنيا أو في الآخرة.

  فعن علي وابن عباس: أراد في الآخرة أي: لا حاجة لهم، وقيل: أراد في الدنيا وقد يستدل بهذه الآية على أن الكافر لا ينكح مؤمنة، وأنه لا يلي على مؤمنة في نكاح ولا في سفر، وخالف أبو حنيفة في السفر، وأن الكافر لا يشفع المؤمن، وهذا قول الهادي في الأحكام⁣(⁣٢)، والناصر، والمنصور بالله، وروي مثله عن الحسن، والشعبي، وأحمد.

  وقال في المنتخب، والمؤيد بالله، وأبو حنيفة، والشافعي: له الشفعة لعموم أدلة الشفعة، نحو قوله ÷: «الشريك شفيع»، وبالقياس على رد المعيب فيما سرى من مسلم، ويستدل بأن المرتد تبين منه امرأته المسلمة والخلاف هل نفس الردة كما يقوله أبو العباس، وأبو طالب، وأبو حنيفة، أو بانقضاء العدة كما يقوله المؤيد بالله، والشافعي.

  وكذلك بيع العبد المسلم من الذمي، أجازه أبو العباس، وأبو طالب، وأبو حنيفة، ومنعه المؤيد بالله والناصر، والشافعي، لكن على القول الأول يجبر على بيعه فلا يستخدمه، قيل: والأمة مجمعة على


(١) العبيد - بالتصغير اسم فرس العباس بن مرداس، المنشد لهذا البيت.

(٢) وهو المختار للمذهب