تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم}

صفحة 531 - الجزء 2

  وقيل: كان # في طريق مكة في حجة الوداع فأتاه جابر بن عبد الله فقال: إن لي أختا فكم أخذ من ميراثها إن ماتت؟ فنزلت.

  والكلالة اختلف ما أريد بها، فقيل: أريد به الميت الذي ليس له والد ولا ولد، وقيل: هم القرابة ما عدا الوالد والولد، وقيل: بنو العم الأباعد، فعلى الأول ذلك مأخوذ من قولهم: كل السيف إذا ذهب حده، وعلى الثاني من التكليل، وهو الإحاطة، ومنه سمي الإكليل.

  ولهذه الآية ثمرات منطوق بها، وثمرات من الفحوى.

  أما المنطوق بها: فذلك بيان فرص الأخت أنه النصف مع عدم الولد، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، والأخت إذا ورثها أخوها فله الجميع، مع عدم الولد، وأن الأخوة الذكور، والإناث ميراثهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.

  وأما ما يؤخذ من الفحوى: فإذا خلف الميت بنتا وأختا فالمفهوم أن الأخت لا ترث النصف، وهذا يطابق قول الناصر، والإمامية: إن أولاد الميت الذكور والإناث يسقطون الأخوة والأخوات، وهذا مروي عن الصادق، والباقر، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ورووه عن أمير المؤمنين.

  وقالت القاسمية: وعامة فقهاء الأمصار: بتوريث الأخوة مع البنات.

  وحجة الأولين: الظاهر في قوله تعالى: {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} والولد يعم الذكر والأنثى، وقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ} قلنا: المراد به الذكر.

  قالوا: ذلك خروج من الظاهر.

  قلنا: الدلالة دلت عليه، وهو ما روي أن سعد بن الربيع لما قتل أراد أخوه أن يأخذ ماله، فجاءت زوجته إلى رسول الله ÷ فقالت: إن سعدا قتل، وإن أخاه يروم الاحتواء على تركته، وله ابنتان، فدعاه النبي ÷ فقال: «لزوجته الثمن، ولابنتيه الثلثان، ولك ما بقي».