قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم}
  {وَالْمُنْخَنِقَةُ} هي: التي تنخنق بحبل الصائد أو غيره حتى تموت، عن الحسن، وقتادة، والسدي، والضحاك.
  قال ابن عباس: كانت الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها.
  {وَالْمَوْقُوذَةُ}: المضروبة بخشب أو غيره حتى تموت، عن ابن عباس، وقتادة، والسدي، والضحاك.
  قال قتادة: كانت الجاهلية يضربونها بالعصا، حتى إذا ماتت أكلوها.
  {وَالْمُتَرَدِّيَةُ} هي: الساقطة من رأس جبل، أو في بئر فتموت، عن ابن عباس، والحسن، وقتادة، والسدي، والضحاك.
  {وَالنَّطِيحَةُ} هي: المنطوحة حتى تموت عن هؤلاء.
  قال الحاكم: وقيل: هي الناطحة، وفعيل بمعنى: فاعل أي: مات من نطاحة.
  قال: والأول أظهر.
  {وَما أَكَلَ السَّبُعُ} يعني: ما أكل منه السبع، فحذف منه لدلالة الكلام عليه، وكانت الجاهلية يأكلون بقية ما أكل السبع عن قتادة، وأراد: السبع غير المعلم.
  فأما السبع المعلم إذا أكل بعض الصيد فاختلف العلماء هل يحل الباقي أم لا؟ فمذهبنا، ومالك، والليث، والأوزاعي، وأحد قولي الشافعي، وهو مروي عن عدة من الصحابة، وهم أمير المؤمنين، وسلمان الفارسي، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص: جواز ذلك.
  وقال أبو حنيفة، وصاحباه، والشافعي في قوله: المشهور: إنه لا يحل إذا أكل.
  قال أبو حنيفة: ويتبين إنما صاده قبل ذلك حرام.