تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}

صفحة 125 - الجزء 3

  قال: لأنه لا يجوز الرد إلى باطل، أو محرف، أو ما يظن فيه ذلك، لكن اختلفوا، فقيل: إذا جاءه الخصمان لزمه الحكم، لا إذا جاء أحدهما، وقيل: يلزم ولو لم يجيء إلا أحدهما.

  قال جار الله عن أبي حنيفة: إن احتكموا إلينا حملوا على حكم الإسلام، وإن زنى أحدهم بمسلمة، أو سرق على مسلم أقيم عليه الحد، وأهل الحجاز لا يرون إقامة الحدود عليهم، ويقولون: قد أقرّوا على الشرك، وهو أعظم، قالوا: ورجم الذميين كان قبل نزول الجزية.

  وعن الشيخ أبي جعفر: في الأموال يحكم وإن كره الخصم الآخر.

  وأما في النكاح فلا يحكم حتى يرضى بالحكم الآخر، ويدل أن عند المحاكمة يحكم الحاكم بحكم الإسلام، فلو نكح على خمر أو خنزير لم يحكم به⁣(⁣١)، ولو أتلف ذمي على ذمي خمرا، أو خنزيرا، أو كان المتلف مسلما في بلدنا أو بلدهم لم يضمنه، وهذا قول الناصر، والشافعي.

  قال في المهذب: ويرد إن كان باقيا.

  وقال أبو حنيفة وأصحابه: يضمن مطلقا، ومذهبنا يضمن إن كان ذلك في بلد لهم سكناه⁣(⁣٢)، وإن لم فاحتمالان، لأبي طالب: يضمن، ولا يضمن.

  وفي قوله تعالى: {فَإِنْ جاؤُكَ} إشارة إلى قول المؤيد بالله: إنا لا نعترضهم حتى يرتفعوا إلينا؛ خلافا لأبي العباس، وأبي طالب⁣(⁣٣) حيث يجوز عندهم لا عندنا.


(١) بل يحكم به. والله أعلم. (ح / ص).

(٢) وهو المختار للمذهب.

(٣) وكلامهما هو المختار للمذهب، كما اختاره الإمام المهدي # في مختصره.