قوله تعالى: {واحفظوا أيمانكم}
  الفرع الثاني: ذكره في التفريعات: أن الشيخ الزّمن إذا حنث عن يمين، أو كان عليه كفارة قتل، أو تمتع بالعمرة إلى الحج، وكان غير قادر على الأصل من الكفارات، ولا من الهدي فإنه لا يجوز أن يطعم في كفارة اليمين بدل صوم ثلاثة أيام، ولا في كفارة القتل بدل صوم شهرين، ولا في التمتع بدل صوم العشرة الأيام، بل يبقى الأصل في ذمته حتى يقدر عليه؛ لأن البدل لم يلزمه(١).
  قوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ}[المائدة: ٨٩].
  قيل: المراد عن الإكثار من الحلف، وقيل: من الحنث، عن أبي علي(٢) إذا لم يكن البقاء على اليمين معصية، فلو حلف لا فعل مباحا فهل يلزم حفظ اليمين هنا فلا يجوز الحنث أم يجوز؟
  قلنا: في ذلك خلاف، فعن الشافعي: يجوز الحنث، وذكره بعض المفرعين للمذهب.
  قال الإمام يحيى: بل هو الأولى؛ لأن في بقائه على اليمين مخالفة للمصلحة الشرعية.
  وعن الزمخشري، وأبي حنيفة، والناصر، والقاضي زيد، وأبي مضر: لا يجوز الحنث، أما لو منع نفسه من واجب أو مندوب فلا إشكال أن الحنث أولى وجوبا في الواجب، وندبا في المندوب، وعليه قوله ÷: «فليأت الذي هو خير».
  وفي الأحكام قال: معنى الحفظ التكفير لها إذا حنث، فيكون المعنى: أن لا يهمل، وقد ذكر هذا في الشرح أن الحفظ أن لا يحنث،
(١) يعني: لم يشرع هنا بدل الصوم. والله أعلم (ح / ص).
(٢) هذا الوجه هو الذي بنى عليه في شرح التجريد، وقال: لا معنى للقول بحفظها قبل الحلف، وفي الكشاف أيضا، لم يذكر الوجه الأول وهو الحفظ عن الإكثار.