قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون}
  وتظهر ثمرات ذلك في مسائل:
  الأولى
  في بيان ما يحل من حيوانات الماء. وهذه المسألة فيها أقوال للعلماء:
  الأول: قول مالك، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، ومجاهد: أنه يجوز أكل جميع حيوان البحر، من الضفادع، والسرطان، وحية الماء، وغير ذلك أخذا بعموم الآية.
  الثاني: قول الشافعي أنه يؤكل ما لا يعيش إلا في الماء، ككلب الماء، والجرّي(١) والمارماهي، ولا يجوز أكل الضفادع.
  قال أصحاب الشافعي: وكذا السرطان لا يؤكل، وهو مما يعيش في غير الماء.
  القول الثالث: مذهبنا على ما ذكره الأخوان وهو قول بعض أصحاب الشافعي: أن العبرة بالصورة فما حرم مشابهه في البر فهو حرام، ككلب الماء، وخنزيره والجرىّ، والمارماهي، وهذا قول المنصور بالله، وأجاز أبو حنيفة الجري والمارماهي(٢).
  وجه ما قلنا: أن قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} سواء حمل على الصيد أو على الفعل، فإنه ينصرف إلى المعهود صيده، والمعهود هو السمك(٣)، ولأن عليا # كان ينهى السماكين عن بيع الجرى،
(١) الجري - بالكسر، والتشديد: سمك طويل أملس، لا يأكله اليهود، وليس عليه فصوص، قاموس، ويسمى بالفارسي مارماهي، نهاية. وفي التمهيد بالضم، وفي النهاية بهما مع التشديد.
(٢) وستأتي الإحالة إلى هذا الخلاف في آخر سورة طه.
(٣) فليس كل بحري سمك.