وقوله تعالى: {ولا نكتم شهادة الله}
  والتعريف في الصلاة يدل على أنها كانت معروفة عندهم كالبيت والنجم، وقد ورد في الحديث الوعيد لمن حلف على مال المسلم بعد العصر.
  وقوله: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} خطاب للورثة، أي: إن اتهمتم بالخيانة، وهذا اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه، والمعنى: إن اتهمتموهما فيقسمان بالله.
  وقوله: {لا نَشْتَرِي بِهِ} أي: لا نستبدل بالمقسم به ثمنا قليلا أي: عوضا، والمعنى: لا نحلف بالله كاذبين.
  وقوله: {وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى} أي: ولو كان الذي يحلف له ذا قرابة قربى منا، والمعنى: أنا لا نحابي باليمين، نظير قوله تعالى في سورة النساء: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} واختلف في هذه اليمين أيّ الأيمان هي؟ فقيل: إنها يمين الوصي، وهي اليمين الأصلية، وهي ثابتة إذا اتهم الوصي حلف، وقيل: إنها يمين الشاهدين، واختلف هل في ذلك نسخ أم لا؟ فقال الأكثر: إن تحليف الشهود منسوخ، وقال الهادي، وطاوس، والحسن: إنه ثابت، ثم اختلف خلاف آخر، وهو هل شهادة الذميين صحيحة ثابتة أم قد نسخت؟ فقال الأكثر: قد نسخت.
  وعن الحسن، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وشريح، وهو ظاهر قول المنصور بالله، قال: وهو قول جدنا عبد الله بن الحسين(١): إنها ثابتة.
  وقوله تعالى: {وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ} أي: الشهادة التي أمر الله
(١) عبد الله بن الحسين: هو عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم ..، وهو أخو الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين #.