تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم}

صفحة 266 - الجزء 3

  وقيل: الأمعاء التي عليها الشحم عن أبي علي، وأو بمعنى الواو كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين.

  وقوله: {أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ}، قيل: شحم الألية والجنب عن ابن جريح، والسدي؛ لأن شحم الألية على العصعص، والعصعص عجب الذنب، وهو عظمه، يقال: إنه أول ما يخلق، وآخر ما يبلى، وقيل: الألية لا تدخل في الاستثناء، عن أبي علي، وفي هذا بحثان:

  الأول: أن يقال: نحن متعبدون بشرائعهم ما لم تنسخ عنا فبم حلت هذه الأشياء لنا؟

  جوابه: أنا إن قلنا: لا نتعبد بها إلا بدلالة فلا يلزم هذا، وإن قلنا: نحن متبعدون بها ما لم تنسخ عنا فهذه الأشياء حلال لنا؛ لأنه قد قام الدليل أن التحريم يخصهم، وقيل: إنه نسخ بشريعة نبينا ÷، وقيل: بشرع المسيح #.

  البحث الثاني: إذا ارتكب يهودي هذه التي حرمت عليهم هل يجب علينا نهيه؟ ولا يجوز لنا تمكينه منها أم لا؟

  قلنا: قد ذكرت مسألة تشبه هذه وهي إذا نكح من تحرم عليه لا علينا، فقال الفقيه علي: لا ننهاه وفاقا⁣(⁣١).

  وقال الفقيه حسن النحوي: ننهاه على مذهبنا⁣(⁣٢) خلافا للشافعي.

  ويرد عكس هذا، وهو أن يقال: هل لنا أن نمكنه وندعوه إلى ما أقر عليه، وحرم علينا، كالأكل في نهار رمضان⁣(⁣٣)؟ وهل يفترق الحال بين


(١) وفاقا بين السيدين المؤيد بالله، وأبي طالب.

(٢) قال مولانا #: وهو قوي؛ لأنه لا حكم لشرعهم مع شرعنا، فإقدامهم على ما يعتقدونه محرما منكرا قبيح فلزمنا إنكاره. (غيث) وقواه بعض المشايخ.

(٣) المختار: أنه يجوز الإطعام، ولا يحرم؛ لأنهم مقرون على الإفطار في رمضان، وليس مثل التمكين من شرب الخمر.