قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم}
  قيل: أراد بالدعاء التحريض على الطاعة، وبالإجابة الامتثال.
  وقيل: الدعاء إلى الجهاد؛ لأنه تحصل به الحياة، مثل قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ}.
  وقيل: إلى الشهادة، لقوله تعالى: {أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ}.
  وقيل: إلى العلم؛ لأن الجهل موت، ولبعضهم:
  لا تعجبن الجهول حلته(١) ... فذاك ميت وثوبه كفن
  وقيل: إلى الإيمان، وقيل: إلى القرآن؛ لأن فيه الحياة والنجاة.
  وثمرة الآية وجوب ما دعا إليه ÷، ولكن المدعو إليه قد يكون فرضا على الأعيان، وقد يكون من فروض الكفايات.
  قال في الكشاف(٢): وروى أبو هريرة أنه ÷ مر على باب أبي بن كعب فناداه وهو في الصلاة، فعجل في صلاته ثم جاء فقال: «ما منعك عن إجابتي»؟ قال: كنت أصلي، قال: «ألم تخبر فيما أوحي إلي {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ}»، قال: لا جرم لا تدعوني إلا أجبتك» قال جار الله: وفيه قولان:
  أحدهما: أن هذا مما اختص به رسول الله ÷.
  والثاني: أن دعاءه كان لأمر لم يحتمل التأخير، وإذا وقع مثله للمصلي فله أن يقطع صلاته، تم كلام جار الله.
  وهاهنا بحث وهو أن يقال: إذا كان الخروج في الصلاة واجبا فلم لم يأمره بالإعادة؟ جواب هذا من وجوه:
(١) في نسخة أ (حليته) وفي الكشاف (حلته) والبيت للزمخشري، وقد أورده في الكشاف. لأنه إذا قال: ولبعضهم، فالمراد أنه له.
(٢) الكشاف ٢/ ١٥١ - ١٥٢. بلفظه.