وقوله تعالى: {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا}
  {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} وقيل: كتب على نفسه أن لا يعذب من يخطئ في الجهاد؛ لأنهم اعتقدوا أن ذلك أصلح، وقيل: الكتاب السابق أنه قد سبق في الكتاب أن التائب مغفور له، وأنكم تبتم.
  وفي هذه الآية سؤالات(١):
  الأول: أن يقال: إن كان فعلهم اجتهادا وخطأ، فلم عوتبوا؟ ويلزم أن لا معصية، وإن تمكنوا من العلم وقصروا؛ فكيف أقرهم الرسول ÷؟
  وجواب ذلك من وجهين:
  الأول: عن أبي علي أن ذلك كان معصية صغيرة منه ÷.
  قال الحاكم: وكانوا متمكنين من العلم إذا ما عاتبهم.
  وقيل(٢): كان خطأ وقصروا فعوتبوا على التقصير، وقيل: إن النبي ÷ أمرهم بالقتل فخالفوه، ولم ير ÷ الأسارى حال الأسر، فالمعاتب هم لا هو، ويجوز أنه تغير التعبد بعد الأسر، وإن كان الواجب قبله القتل.
  وقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً} هذا حكم من ثمرات الآية، وهو إباحة الغنيمة، وهذا أمر بمعنى الإباحة، لكن اختلف المفسرون، فعن ابن عباس: المراد إباحة الغنائم؛ لأنها لم تحل لنبي قبله، ولكن كانت تنزل نار من السماء فتحرقها، فأحلت يوم بدر، وكانوا قد أمسكوا عن الغنائم.
(١) ينظر أين بقية الأسئلة. ويمكن أن يقال: إن قوله: ويلزم أن لا معصية. سؤال ثان، وقوله: (وإن تمكنوا من العلم وقصروا فكيف أقرهم الرسول ÷) سؤال ثالث.
(٢) هذا هو الوجه الثاني.