قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم}
  وغير هؤلاء - إلى أن ميراث ذوي الأرحام الذين ليسوا بذوي سهام ولا عصبات ثابت بهذه الآية، وبقوله ÷: «الخال وارث من لا وارث له».
  وذهبت طائفة من الصحابة منهم: زيد بن ثابت، ورواية عن ابن عباس، وأبو بكر، وابن الزبير، وطائفة من التابعين وهم: الأوزاعي، وابن المسيب، ومن الأئمة: القاسم، والإمام يحيى، ومن الفقهاء مالك، والشافعي: أنه لا ميراث لهم.
  قلنا: الآية قاضية بذلك، قالوا: إنها واردة في الإمامة، قلنا: تحمل(١) على المعنيين، قالوا: المراد من ذكر الله من ذوي السهام والعصبات.
  قلنا: هي عامة، لا موجب للتخصيص، والخبر وهو قوله ÷: «الخال وارث من لا وارث له».
  قالوا: المراد من كان وارثه الخال فلا وارث له.
  قلنا: المراد من كان لا وارث له غيره، كقوله ÷: «يا عماد من لا عماد له».
  ثم إن الذين أثبتوا ميراثهم اختلفوا في أمور:
  الأول: هل يورثون بالقرب أو بالتنزيل؟ وهل يورث القريب مع البعيد؟ وهل يفضل الذكر على الأنثى أو لا؟ والآية محتملة.
(١) وفي نسخة ب (تحتمل المعنيين).