قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله}
  وعن الحسن: من صافح مشركا فليتوضأ، وروي هذا عن عمر بن عبد العزيز، أراد يغسل يده، وهذا كالقول الأول، وكل يتأول ما احتج به الآخر، والظاهر العموم في الكفار، ورجحه الحاكم، واختار الطهارة، وقيل: أراد الوثني.
  الحكم الثاني
  يتعلق بقوله تعالى: {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا}. وقد اختلف ما المراد، فعند الهادي # في ذلك دلالة على أن كل كافر يمنع من دخول المسجد، أيّ مسجد كان؛ لأن ما ثبت للمسجد الحرام ثبت لسائر المساجد، إلا بمخصص.
  قيل: وهو قول أكثر أهل البيت، ومالك.
  وقال المؤيد بالله، وأبو حنيفة: لا يمنعون من أي مسجد؛ لأنه ÷ أنزل وفد ثقيف في المسجد، ولأن أبا سفيان دخل مسجد النبي ÷ وهو مشرك، وأنزل وفد نجران المسجد، ولما فتح # مكة التجئوا إلى البيت، ولما قرأ # سورة براءة، ونادى ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك، كانوا في المسجد ولم يمنعهم.
  وقال الشافعي: يمنعون من الحرم، ومن المسجد الحرام لظاهر الآية.
  وعن قتادة وجابر: يمنعون من الحرم، إلا أن يكون عبدا أو أمة أو ذميا.
  قلنا: قوله تعالى في سورة البقرة: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ} يعم المساجد.
  وعن عطاء: أراد بالمسجد الحرام الحرم، ونهيهم عن الدخول نهي للمسلمين عن تمكينهم، وأمر بمنعهم.