قوله تعالى: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم}
  تنبيه: يقال عادة عدّة من الفضلاء طلب استطابة نفوس الأئمة بطلب الإذن من الإمام في التأخر، أو ترك الهجرة، فهل لذلك من فائدة؟ أو الأفضل ترك ذلك؟
  ولعل الجواب والله أعلم على ما يفهم من كلام المفسرين أن ذلك لا يفيد مع عدم العذر، ومع العذر هو مستغن عن الإذن، وقد تقدم قول المنصور بالله في هذا، وإنما تكون فائدته كشف العذر واستطابة نفس الإمام، واستعلاما له، هل العذر الذي طلب الإذن لأجله عذر في رأي الإمام أم لا؟
  قال جار الله: وكان الخلص من المهاجرين والأنصار يقولون: لا نستأذن النبي ÷ أبدا، ولنجاهدنّ معه بأموالنا وأنفسنا.
  قوله تعالى: {وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا خَبالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ}[التوبة: ٤٦ - ٤٧]
  من هذه الآية الكريمة نقتطف ثمرات هي أحكام شرعية:
  الأولى: من قوله: {لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} وذلك أن عدة الحرب من الكراع والسلاح، وجميع ما يستعان به على العدو من جملة الجهاد فما صرف في المجاهدين صرف في ذلك، وهذا جلي فيما يتقى به من نكاية العدو، كالدروع والمجانّ، وما ينكى به العدو من السلاح والنبال.
  فأما ما يحصل به الإرهاب من الرايات والمراوح والطبول ونحو ذلك مما يضعف به قلب العدو فهو داخل في الجهاد، وقد قال تعالى في