تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}

صفحة 435 - الجزء 3

  واعلم أن الكلام يتعلق بطرفين:

  الأول: في عموم الصدقات.

  والثاني: ذكر المصارف.

  فالذي يفيده إطلاق اللفظ: أن جميع الصدقات تشترك فيها الأصناف الثمانية، كما لو قال قائل: ما بيدي من المواشي لزيد وعمرو وبكر وخالد، فإن جميع ما بيده من أصناف المواشي يكون بين المذكورين أرباعا.

  وقد اختلف المفسرون فقيل: أراد الزكوات، وقيل: الصدقات عموما.

  واعلم أن العلماء ¤ قد قسموا الصدقات وجعلوا مصارفها مختلفة، فالكفارة لم يذكروا أنها تصرف في الثمانية المصارف، وقد ورد قوله: {إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ} و {فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} وورد قوله ÷: «في فدية الصوم «أطعم عن كل يوم مسكينا» وورد قوله تعالى في سورة البقرة: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ} وورد في الفطرة قوله ÷: «أغنوهم في هذا اليوم».

  وقد حكى السيد يحيى في كتابيه: (الجوهرة) و (الياقوتة) أنه لا يجوز التأليف بها عند القاسم، والهادي، وأبي طالب، ويجوز ذلك عند المنصور بالله.

  وورد في الغنيمة قوله تعالى: {أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}.

  فيقال: هل هذه الأدلة مخصصة لعموم لفظ الصدقات، وأن الزكوات مجمع عليها في أن مصرفها الثمانية الأصناف؟ أم كيف تنزيل الأدلة على القواعد الأصولية⁣(⁣١) .....


(١) بياض في الأصل.