تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وتفريقا بين المؤمنين}

صفحة 478 - الجزء 3

  والمجبرة، لا حكم لها، ولا حرمة، ولا يصح الوقف عليها، وخرب المنصور بالله كثيرا منها وسبل بعضها.

  وقال أبو مضر عن أبي طالب: إن الوقف على مساجد المشبهة يباع للمصلحة.

  قال الفقيه محمد بن يحيى: بناء على أن الواقف جهل، أو يأخذه تضمينا، وإلّا عاد إلى مالكه.

  كذلك حكى القاضي يوسف عن أبي طالب: أنه لا يصح الوقف على مساجد المشبهة والمجبرة، وأنه يباع؛ لأن حكمه حكم مسجد الضرار الذي أمر ÷ بهدمه وإحراقه.

  وما حكى عن أبي طالب: أن المشبه إذا بنى مسجدا كان مسجدا ففيه نظر، وهو يحتاج التأويل.

  ولو كان مال الظالم مستغرقا لغرماء معروفين ثم سبل في ملكه مسجدا: لا يصح تسبيله؛ لأنه مطالب، وقد ذكر بعض المشرعين للمذهب أن من وقف وهو مستغرق مطالب بالدين لم يصح وقفه: كمن صلى وصبي يغرق.

  قال جار الله: وقيل: كل مسجد بني مباهاة، ورياء، وسمعة، أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله، أو بمال غير طيب فهو لا حق بمسجد الضرار.

  قال: وعن شقيق أنه لم يدرك الصلاة في مسجد بني عامر، فقيل له: مسجد بني فلان لم يصلوا فيه بعد، فقال: لا أحب أن أصلي فيه فإنه بني ضرارا، وكل مسجد بني ضرارا، أو رياء، أو سمعة فهو ينتهي إلى المسجد الذي بني ضرارا.

  وعن عمر ¥: أنه أمر أن لا يبنى في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه.