قوله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم}
  قال الحاكم: ولا خلاف في تحريمه شرعا.
  قال أبو هاشم: ويجوز عقلا.
  وقال أبو علي: لا يجوز.
  وأما استغفار إبراهيم صلّى الله عليه لأبيه آزر.
  فقيل: إن آزر وعد إبراهيم أن يتوب فقال إبراهيم: اللهمّ اغفر لأبي، إن وفى بما وعد.
  وقيل: الواعد إبراهيم وعد أباه آزر أن يستغفر له، هذا يوافق قراءة الحسن، (وعدها أباه) - بواحدة من أسفل - وكان ذلك مع ترجيه لإسلامه.
  قال جار الله: ويجوز أن يظن أنه ما دام يرجى منه الإسلام جاز الاستغفار له على أن امتناع جواز الاستغفار للكافر إنما علم بالوحي؛ لأن العقل يجوّز أن الله يغفر له، ألا ترى إلى قوله ÷ لعمه: «لأستغفرن لك ما لم أنه».
  وعن الحسن: قيل: لرسول الله إن فلانا يستغفر لآبائه المشركين، فقال: «ونحن نستغفر لهم» فنزلت.
  وفي هذه الحكايات من بكاء النبي ÷ حين زار قبر أمه، ورقة إبراهيم في أن وعد أباه بالاستغفار: دلالة على جواز ذلك، فإنه ليس بموالاة.
  وفي حديث قتل عتبة بن عبد شمس يوم بدر أن ابنه أبا حذيفة وكان مسلما لما قتل أبوه، وأخوه ورآهم يجرون بأرجلهما ليطرحا في القليب مع القتلى أنه تغير وجه أبي حذيفة فقال ÷: «ما لك؟» فقال: كنت أحب أن يموت أبي على الإسلام، ولم ينكره ÷.