قوله تعالى: {ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون}
  الْأَنْعامِ}[المائدة: ١] قالوا: نهى ÷ عن أكل الجلّالة وألبانها، رواه أبو داود وغيره.
  قلنا: محمول على الكراهة قبل الحبس.
  قال في الشرح: النهي محمول على الكراهة لأجل أنها تكسب رائحة اللحم من ريحها فكره كما يكره ما أنتن من اللحم.
  وفي سنن أبي داود عنه #: أنه نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها، أو يشرب من لبنها، قال في المعالم: إنما نهى عن الركوب لأن ريحها ينتن كما ينتن لحمها.
  قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ}[النحل: ٦]
  قال جار الله: قدم الإراحة على التسريح؛ لأن الجمال في الإراحة أظهر؛ لأنها تقبل ملأى البطون حافلة الضروع.
  والتجمل أنها تزين الأفنية، وإذا تجاوب فيها الرغاء والثغاء آنست أهلها وأفرحتهم، وأجلّتهم في عيون الناظرين إليها، وأكسبتهم الجاه.
  وللآية ثمرة: وهي أن اقتناء ما يتجمل به الإنسان من المباحات لا تكره، وليس من التفاخر، بل ذلك يشبه لباس الجيّد من الثياب،
  ولهذا فرع: وهو أن إجارتها للتجمل، كذلك إجارة الدراهم والدنانير جائز، ولأصحاب الشافعي وجهان، أختار الإمام يحيى الجواز.