قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة}
  الله ÷ منهم ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة، وكانت قريش على عهد رسول الله ÷ تذبحها.
  وأنواع الخيل على قول من وأباح قول من حرم على سواء.
  وأما البغال: فقد دل مفهوم الآية على تحريم أكلها وذلك نص في الأخبار ولا خلاف في ذلك إلّا ما يروى عن الحسن قال في النهاية: ورواية عن مالك وكذا في التهذيب: عن مالك، وبشر المريسي.
  وأما الحمير: فقد دلت الآية بمفهومها، والخبر بصريحه على تحريم أكلها، لكن الأهلي مجمع على تحريمه إلّا عن ابن عباس.
  وفي النهاية: رواية عن مالك، وعائشة الكراهة.
  وأما الحمر الوحشية: فعموم ما تقدم من الأخبار تدل على التحريم، لكن قد ورد ما يخصصه، وهو ما روى زيد بن علي عن علي #: (أنه ÷ نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية)، فخص الأهلية بالتحريم.
  وفي سنن أبي داود: أن رجلا سأل رسول الله ÷ فقال: إن السنة أصابتنا ولم يكن معي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: «أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من جهة جوال القرية - يعني به الحمار الأهلي -».
  وقد اختلف العلماء في إباحة الحمار الوحشي: فتخريج أبي العباس للقاسم، والهادي، وهو قول الناصر: أن ذلك محرم لعموم الخبر. وتخريج المؤيد بالله، وأكثر الفقهاء: أنها مباحة؛ للأخبار الواردة بذلك.
  منها: ما تقدم. ومنها: حديث الصعب بن جثامة أنه أهدي