تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله}

صفحة 114 - الجزء 4

  ما يؤكل من أجناس السمك، وقد قال تعالى في سورة المائدة: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}.

  واختلف العلماء فقال: مالك، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، ومجاهد: يحل جميع حيوان البحر.

  وقال الشافعي: يحل ما لا يعيش إلا في الماء.

  وقال الإخوان وبعض أصحاب الشافعي: ما كان نظيره حلالا في البر حل في البحر.

  وأما قوله تعالى: {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا} فخص الطري بالإباحة؛ لأنه إذا طال عليه الزمان أنتن ففي ذلك إشارة إلى أنه يحل، وهذا إذا صار بحيث يستخبث ويعاف؛ لأنه يصير من الخبائث، وقد قال تعالى في سورة الأعراف: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ}⁣[الأعراف: ١٥٧].

  فأما إذا انتن على وجه لا يستخبث فإنه يكره أكله، وكره في الشرح كما يكره أكل لحم الجلالة؛ لأنه يكتسب رائحة النجاسة.

  وأما إباحة الحلية: فذلك كاللؤلؤ والمرجان.

  وقوله: {تَلْبَسُونَها} أي: يلبسها نساؤهم لأنهن من جملتهم، فأضاف اللبس إليهم؛ ولأنهن إنما يتزين من أجلهم.

  وأما إباحة ركوب البحر للتجارة: فذلك ظاهر.

  تكملة لما ذكر: وهي لو أن رجلا حلف من اللحم هل يحنث بلحم السمك، أو لا لبست امرأته حلية فلبست اللؤلؤ هل يحنث؟

  جواب ذلك أن يقال: إذا أطلق اليمين على اللحم فعند الأئمة، وأبي حنيفة، والشافعي: لا يحنث إلا أن يكون من السمّاكين؛ لأن الأيمان تحمل على العرف.

  وعن مالك: يحنث.