قوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها}
  وقيل: نزلت في حلف الجاهلية عن مجاهد، وقتادة.
  وقيل: هو الإيمان، وقيل: ما يلزمه من جهة الشرع عن الأصم، ويدخل فيه الجهاد، وغيره.
  وقيل: هو ما يوجبه المرء على نفسه: عن أبي مسلم.
  وقيل: اليمين بالله: عن أبي علي.
  وأما لزوم الوفاء باليمين: فالمعنى لا تحنثوا؛ وهذا يدل على تحريم الحنث عموما، لكنه يخصّ إذا كان الممنوع قربة لقوله ÷: «من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير»، فلو فرضنا أن الممنوع مباح بأن يحلف لا دخل السوق ونحو ذلك. فعموم الآية: أن الحنث لا يجوز، وهذا المحكي عن الناصر، وأبي حنيفة، والقاضيين - زيد، وأبي مضر - والزمخشري(١)، وعن الشافعي: يجوز الحنث، وقد أطلقه بعض المفرعين من المتأخرين الفقهاء: الفقيه يحيى وحسن.
  وقال الإمام يحيى: الحنث أولى؛ لأن لا يبقى على منع نفسه من شيء علم الله أن المصلحة إباحته.
  وأما تأكيد اليمين: فقد أخذ من قوله تعالى: {بَعْدَ تَوْكِيدِها} وتأكيدها: بذكر صفات الله تعالى وتكرارها، وبالمكان، والزمان، وفي الحديث: «من حلف على منبري يمينا كاذبة فليتبوأ مقعده من النار» ولا إشكال في عظم اليمين المؤكدة.
  وأما إجبار الحاكم عليها فليس بمأخوذ من الآية، وفي ذلك اختلاف بين أهل الفقه.
(١) واختاره الإمام شرف الدين وعبد الله الدواري ومثله ذكره النجري في معياره وقواه بعض المشايخ تمت وقد تقدم هذا الخلاف في المائدة في تفسير قوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ} فينظر تمت