قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم}
  فثمرة الآية:
  أنه مشروع للقارئ، وأن الأمر به سنة، وأنه قبل القراءة عند الأكثر.
  والمراد: جنس القرآن لا أن المراد جميع القرآن، ولعل هذا إجماع، - اعني أنه مشروع للبعض كما هو مشروع للكل -.
  ولكن اختلف العلماء هل هذا للقارئ في الصلاة وفي غيرها أو للقارئ في غير الصلاة، فقال الأكثر: إنه عام، وهذا مذهب الأئمة $.
  وعن مالك: إنما شرع في التراويح في قيام رمضان.
  وإذا قلنا: إن ذلك مشروع في الصلاة كغيرها:
  فالأكثر قال: في الركعة الأولى فقط.
  وقال ابن سيرين: في كل ركعة.
  واختلف في صفته: فعند الهادي # والقاسم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهو قول حمزة من القراء.
  وعند المؤيد بالله والشافعي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك قراءة عاصم وأبي عمرو، وابن مسعود، ووكيع، وسفيان.
  قال في الكشاف: وعن عبد الله بن مسعود: قرأت على رسول الله ÷ فقلت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال: «يا بن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبريل #، عن القلم، عن اللوح المحفوظ» وفيه أقوال أخر غير هذا، مأخذها من غير الآية.
  واختلف العلماء هل يجهر به أو يسر؟
  قال الحاكم: عند علمائنا نخفيه، وهو قول الأكثر، وهو مذهب: ابن مسعود، وابن عمر.