تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا}

صفحة 149 - الجزء 4

  ومن ثمراتها:

  جواز الدعاء عليهم بالقحط ونحوه، ويجوز الحمل للميرة على حسب ما يرى الإمام.

  وأما أهل القبلة: فقد ورد الأثر عن النبي ÷ أنهم لا يمنعوا من ميرة ولا شراب.

  قال المؤيد بالله في الإفادة، وحكاه في (شرح الإبانة) عن الناصر، والأخوين: إنه يجوز المنع لمصلحة يراها الإمام، وإن الخبر محمول على عدم المصلحة.

  قال الحاكم: ويكون ذلك عقوبة للكفار، ومحنة لغيرهم من الصبيان: كالأمراض.

  قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً}⁣[النحل: ١١٤]

  قيل: أراد من الغنائم، وقيل: حلالا.

  قيل: أراد ما يلتذ به، وطيبا ما كسبه: عن أبي مسلم،

  فعلى هذا يكون من ثمرة الآية:

  حل الغنائم، وأن ما كسبه الإنسان له مزية؛ لأنه وصفه بالطيب على ما فسر به أبو مسلم.

قوله تعالى: {إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ}

  إلى آخر المحرمات المذكورة، وقد تقدم شرح ذلك في سورة البقرة.