قوله تعالى: {فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا}
  ومن ثمراتها:
  جواز الدعاء عليهم بالقحط ونحوه، ويجوز الحمل للميرة على حسب ما يرى الإمام.
  وأما أهل القبلة: فقد ورد الأثر عن النبي ÷ أنهم لا يمنعوا من ميرة ولا شراب.
  قال المؤيد بالله في الإفادة، وحكاه في (شرح الإبانة) عن الناصر، والأخوين: إنه يجوز المنع لمصلحة يراها الإمام، وإن الخبر محمول على عدم المصلحة.
  قال الحاكم: ويكون ذلك عقوبة للكفار، ومحنة لغيرهم من الصبيان: كالأمراض.
  قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً}[النحل: ١١٤]
  قيل: أراد من الغنائم، وقيل: حلالا.
  قيل: أراد ما يلتذ به، وطيبا ما كسبه: عن أبي مسلم،
  فعلى هذا يكون من ثمرة الآية:
  حل الغنائم، وأن ما كسبه الإنسان له مزية؛ لأنه وصفه بالطيب على ما فسر به أبو مسلم.
قوله تعالى: {إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ}
  إلى آخر المحرمات المذكورة، وقد تقدم شرح ذلك في سورة البقرة.