تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {بجهالة}

صفحة 151 - الجزء 4

  قال الحاكم: ولا خلاف أنه كفر، ولعل مراده حيث يكون في ذلك تحريم ما علم تحليله ضرورة، أو تحليل ما علم تحريمه ضرورة.

  مثال الأول: تحريم النكاح والبيع.

  ومثال الثاني: إباحة الزنا والخمر، فأما لو حرم بلسانه شيئا على نفسه كأن يقول: حرمت على نفسي هذا الخبز أو الماء فقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى في سورة المائدة: {لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ}⁣[المائدة: ٨٧].

  قوله تعالى: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ}⁣[النحل: ١١٩]

  النزول

  قيل نزلت في قوم أسلموا ثم ارتدوا، ثم أسلموا فقبل الله توبتهم.

  وثمرة الآية:

  صحة قبول توبة المرتد، وهذا مذهب جماهير العلماء.

  وقال أحمد بن حنبل: لا تقبل توبته.

  وقال إسحاق: لا تقبل إذا ارتد في الدفعة الثالثة.

  وقوله تعالى: {بِجَهالَةٍ}. أي: جاهلين بالله، وبعقابه، أو غير متدبرين للعاقبة لكون الشهوة غلبت عليهم.

  وقيل: بداعي الجهل؛ لأنه يدعو إلى القبيح، كما أن العلم يدعو إلى الحسن.

  ففي ذلك دلالة على وجوب العلم، ووجوب النظر فيما يفعله الإنسان فلا يقدم على الأمور هجوما، وخصوصا عند حصول دواعي الشهوة.