قوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}
  وأما أحكام الدنيا فقد يكون إثم الإنسان متعديا إلى غيره نحو أطفال الكفار لا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين، ولا يرثون من مسلم، ونحو ذلك، وكذلك فعل الإنسان قد يتعدى ضمانه إلى الغير، كما تحمله العاقلة.
  وقوله: {وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} يعني: بما دلت عليه الأدلة السمعية لا العقلية.
  وثمرة ذلك: أن من ارتكب محرما شرعيا قبل [أن] يعلم بتحريمه، أو ترك واجبا قبل [أن] يعلم وجوبه فلا شيء عليه، ولكن هذا إذا لم يتمكن من السؤال،
  وقد اختلف العلماء فيمن ترك الصلاة بعد إسلامه ولم يعلم بوجوبها عليه.
  فقال المؤيد بالله: يلزم القضاء، وليس في الآية دلالة على ترك القضاء، إنما دلت على سقوط الإثم، ولا فرق بين أهل الذمة في دار الحرب أو دار الإسلام.
  وقال أبو حنيفة وأبو طالب: يلزم إن أسلم في دار الإسلام لا إن أسلم في دار الحرب؛ لأن في دار الإسلام ما ينبه على النظر من الأذان، وسائر أعلام الدين، فقد أتى من جهة نفسه.
  ورواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: لا تجب مهما لم يعلم، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، وتكون الآية دليلا على عدم الوجوب، والاستدلال بها محتمل.