تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وقل رب ارحمهما}

صفحة 168 - الجزء 4

  وعن أبي يوسف: إذا أمره أن يوقد تحت قدره وفيها لحم الخنزير أوقد.

  وعن حذيفة أنه استأذن رسول الله ÷ في قتل أبيه وهو في صف المشركين، فقال: «دعه يليه غيرك».

  وسئل الفضيل بن عياض: عن بر الوالدين فقال: ألّا يقوم إلى خدمتهما عن كسل.

  وسئل بعضهم فقال: ألا ترفع صوتك عليهما، ولا تنظر شزرا إليهما، ولا يريا منك مخالفة في ظاهر ولا باطن، وان ترحم عليهما ما عاشا، وتدعو لهما إذا ماتا، وتقوم بحق أودّائهما من بعدهما.

  وعن النبي ÷: «إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه» تم كلام جار الله.

  وقد ذكر الإمام يحيى وأصحاب الشافعي: أنه يكره أن يستأجر الرجل أباه، وقد ورد عنه ÷: «لا يؤم الرجل أباه».

  وللوالد أحكام شرعية جعلت لحرمته مع ما ذكر:

  وهي: أنه لا يقاد بولده، ولا يقطع إن سرقه.

  وفي حده إذا قذفه الخلاف:

  فعند الهادي، والقاسم، والأوزاعي: يحد؛ لأن الحد حق لله.

  وعند أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي: لا يحد كما لا يقطع ولا يقاد.

  وإذا وطئ الأب جارية ابنه فلا حد، ويستهلكها إن علقت، وله ولاية في الإنفاق على نفسه إن غاب الولد.

  قال جار الله: وفي الحديث عنه ÷: «رضاء الله في رضاء الوالدين، وسخطه في سخطهما».