تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت}

صفحة 203 - الجزء 4

  مسجدا، أو لا يصح كما ذكرها الأستاذ، وهو قول الشافعي لم يكن مسجدا.

  قوله تعالى: {فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلَّا مِراءً ظاهِراً وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ}⁣[الكهف: ٢٢ - ٢٤]

  هذه أوامر أمر الله تعالى بها نبيه #:

  الأول: انه لا يماري في أهل الكهف وعددهم إلا مراء ظاهرا.

  قال جار الله: يعني نقص عليهم ما أوحي إليك من غير تجهيل ولا تعنيف، وهذا نظير قوله تعالى: {وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}⁣[النحل: ١٢٥].

  فيكون ثمرة ذلك:

  أن الأمر بالمعروف يبدأ فيه بالقول اللين.

  وقيل: إلّا مراء ظاهرا ليحضره للناس لئلا يكذبوا ويلبسوا.

  وثمرة ذلك:

  لزوم الحذر من كيد أعداء الله.

وقوله تعالى: {وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً}.

  أما في حق رسول الله ÷: فلا يجوز أن يرجع إليهم؛ لأن الله تعالى قد أرشده فلا يسترشد بهم فيسألهم، ولا يسألهم سؤال تعسف؛ لأنه خلاف ما أوصاه الله تعالى من المداراة والمجاملة.

  وأما غير رسول الله ÷: فلا يجوز؛ لأنه لا يؤخذ بأخبارهم لعدم الثقة.

  وكان هذا بسبب أن أهل نجران العاقب، والسيد، وأصحابهما: