تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {والمسجد الحرام}

صفحة 279 - الجزء 4

  قيل: نزلت في المشركين الذين بمكة لما صدوا الرسول # عن مكة عام الحديبية.

  وقيل: هو عام في جميع الكفار؛ لأن عادتهم ذلك، والمعنى منعوهم عن الحج والعمرة.

  وقيل: عن الهجرة، وقيل: عن الدين، وقيل: عن تعلم الدين.

  قال الحاكم: لا تنافي بين ذلك، فيحمل على الجميع.

وقوله تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ}

  · أي: ويصدون عن المسجد الحرام، وفي العطف لهذا إشارة إلى أن الصد الأول عن غيرة.

  واختلف ما أريد بالمسجد الحرام؟

  فقيل: هو الكعبة، وقيل: نفس المسجد.

  وعن ابن عباس وقتادة: مكة.

  وعن عطاء: ما أحاطت به حدودها.

  وقوله تعالى: {الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ}⁣[الحج: ٢٥].

  قرئ «سواء» أبا لنصب -؛ بإيقاع الجعل عليه فيوصل قوله: (سواء) بما قبله.

  وقرأ أكثر القراء بالرفع، ويكون أول الكلام، ويرتفع بالابتداء، ويوقف على قوله: (للناس).

  وقرئ: (سواء) ويرجع إلى المسجد.

  وقوله: (سواء) اختلف ما أريد بالتسوية؟

  فقيل: سواء في تعظيم حرمته، وقضاء النسك فيه.