تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فكلوا منها}

صفحة 287 - الجزء 4

  إلى الأنعام، وهي الإبل، والبقر، والغنم، وأراد بذلك الهدايا، والضحايا.

وقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْها}

  اختلف في هذا الأمر، فقيل: ذلك أمر إباحة؛ لأن الجاهلية كانوا لا يأكلون من نسائكهم، وهذا إطلاق أهل المذهب؛ لأنهم قالوا: ذلك جائز، وهذا حكاية المسعودي عن الشافعي أن الأكل مباح، وحكى بعضهم عن الشافعي أنه مستحب، واختاره الإمام يحيى.

  وقد قال الزمخشري: يجوز أن يكون الأمر ندبا لما فيه من مساواة الفقراء، واستعمال التواضع، قال: ومن ثمّ استحب الفقهاء أن يأكل الموسع من أضحيته مقدار الثلث.

  وعن ابن مسعود: أنه بعث بهدي وقال فيه: إذا نحرته فكل وتصدق، وابعث إلى عتبة - يعني ابنه -.

  وفي الحديث: «كلوا وادخروا واتجروا» أي تصدقوا.

  وقد قال في الشرح: ولا خلاف على الجملة أن الأكل منها جائز.

  وقال قوم إنه واجب وأنه يجب على المضحي أن يأكل من أضحيته.

وقوله تعالى: {وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ}

  قيل: البائس: من ظهر عليه البؤس كأن يمد يده ليسأل.

  وقيل: الزمن، والفقير المحتاج.

  واختلفوا: هل الأمر على الوجوب أم لا؟

  فعن ابن شريح له أن يأكل الكل، وذكر في الانتصار احتمالين اختار أنه لا يجوز، لكن إن فعل فلا ضمان لعدم الدليل.

  وقال بعض أصحاب الشافعي: إن المستحب أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف لهذه الآية.