تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وعلى كل ضامر}

صفحة 293 - الجزء 4

  ويدخل في العموم المرأة، لكن اختلف العلماء هل المحرم شرط وجوب أو شرط أداء، فقديم قولي المؤيد بالله، وأبي طالب، وأبي حنيفة: أن ذلك شرط وجوب لنهيه ÷ عن سفر المرأة من غير محرم.

  والمروي عن الهادي، وأخير قولي المؤيد بالله: أن ذلك ليس بشرط في الوجوب، ولا خلاف أنها لو حجت من غير محرم في صحة حجها.

  الحكم الثاني: جواز التجارة في سفر الحج، وأن ذلك لا يمنع من صحة الحج، سواء حج لنفسه أو لغيره، والدليل قوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ} وقد فسر بالتجارة في الحج، وكذلك لا يمنع من صحة الحج أن يسير في خدمة الغير بأجرة أو بغير أجرة.

  الحكم الثالث: أن الحج يختص بدماء لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ}⁣[الحج: ٢٨] وقد فسر بأنه تعالى كنى عن الذبح بالذكر، والمراد بالذبح للضحية وللهدي.

  أما الضحية فذلك أمر ندب عند الأئمة، والشافعي وأوجبها أبو حنيفة على الغني المقيم.

  قلنا: قوله ÷: «أمرت أن أضحي ولم تؤمروا» دليل على أنه تعالى أراد بالأمر الندب، والأيام مجملة في الآية، وتفسيرها من السنة، وفي الآية دليل على استحباب الأكل، وهذا قول الشافعي، وهو الذي يرجح للمذهب لئلا تبطل فائدة الأمر.

  وحكي عن بعضهم الوجوب وحكاية عن الشافعي: أن الأكل مباح، ويدل على أن المعاوضة لا تجوز في الضحية والهدي؛ لأنه خلاف الأكل والإطعام، ويدل أن مصرف الهدي والأضحية إلى النفس وإلى الفقراء،