قوله تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام}
  يجوز اقتناء أواني الفضة للتجمل دون الاستعمال: وهذا أحد قولي الشافعي.
  والثاني: أنه لا يجوز اقتناؤها كما لا يجوز اقتناء الطنابير، واختاره الإمام يحيى.
  قال في الشرح: ويجوز تفضيض السرير، وذكر أن البرة التي في أنف بعير رسول الله ÷ من فضة، ودخل في هذا أن الجلال يتبع الهدي في التصدق به وقد تصدق ÷ بجلال هديه، وإنما ذكر تعالى القلوب؛ لأنها مركز التقوى، فإذا ثبت فيها التقوى ظهر إلى سائر الأعضاء.
  الحكم الثاني: يتعلق بقوله تعالى: {لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى} فمن قال: الشعائر هي المناسك، قال: المنافع التجارة إلى أن يخرج من مكة.
  وقيل: الأجل إلى أن يفرغ من المناسك.
  وقيل: الأجل إلى يوم القيامة، وذلك يدل على إباحة التجارة مع أدائه لمناسك الحج، ومن قال: الشعائر هي الهدايا اختلفوا ما أريد بالمنافع، فمذهبنا وأبي حنيفة: أنه لا ينتفع بشرب لبنها، ولا بصوفها متى صارت هديا، فيكون المراد أن لكم فيها المنافع إلى أجل مسمى وهو متى صارت هديا، وقد روي هذا في التهذيب عن ابن عباس، وقتادة، ومجاهد، والضحاك.
  وقال عطاء: ما لم تقلد، وإنما يركبها عندنا إذا احتاج لقوله ÷: «اركبها بالمعروف إن أحوجت إليها».
  وعن زيد بن علي، ومالك، والناصر، والشافعي: له شرب لبنها، ولبن الأضحية ومنافعها إلى أن تنحر ما خلا الولد فهو تابع لها وفاقا، وإنما يشرب لبنها عندهم إذا لم يضر بالولد.