وقوله تعالى: {إلا على أزواجهم}
  الوطء عندنا، ولقوله تعالى في سورة النساء: {مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ}[النساء: ٢٥].
  وجوز أبو حنيفة: نكاح الأمة الكافرة إذا كانت ذمية، كما جوز ذلك في الحرة، ومنعه مالك، والشافعي.
  ولو كان له أمتان أختان حرم الجمع بينهما في الوطء عند الجمهور، وهو مروي عن علي #؛ لأن ذلك خارج من العموم لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}[النساء: ٢٣] وخرج الجمع في الملك بالإجماع، وقسنا على تحريم الجمع بين الأمة وبنتها، وجوز ذلك عثمان لعموم الآية. ويدخل في التحريم لو تزوج امرأة وملك أختها تحريم وطء المملوكة، فلو عصى وفعل انفسخ نكاح الزوجة؛ لأن ما منع الابتداء منع الاستمرار.
  قال سيدنا: وهذا ما يقضي به النظر، ولا أعرف فيه نصا، فلو لمس الأمة لشهوة أو نظر بشهوة وأختها زوجة له هل ينفسخ نكاح الزوجة؛ لأن ذلك يمنع من ابتداء نكاحها(١)؟.
  ومن لم يستقر ملكه كالمكاتب، والوارث للتركة المستغرقة لم يحل له الوطء.
  إن قيل: بما ذا خرج من عموم قوله تعالى: {أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ} إتيان المملوك في دبره؟
  قلنا: لوجوه ثلاثة:
  الأول: أن ذلك إذا خرج من الزوجة والمملوكة فكذا من العبد.
  الثاني: الإجماع فإن إباحة ذلك لم تعرف من أحد من السلف والخلف.
(١) بياض في الأصل تمت.