تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {مائة جلدة}

صفحة 347 - الجزء 4

  وقد ذكر الهادي #، والناصر، والمؤيد بالله: إلى أنه يجمع بين الجلد والرجم؛ لأن الجلد ثابت بعموم الآية، والرجم بالسنة، وهذا رواية عن مالك.

  قال في النهاية: وهو قول الحسن البصري، وأحمد، وإسحاق، وداود. وعند أبي حنيفة، والشافعي: لا يجمع بينهما، وإنما الواجب الرجم فقط.

  حجتنا: أن الآية عامة.

  فإن قيل: لا يسلم العموم بل الألف واللام للجنس وهما يدخلان في البعض، والكل.

  قلنا: قد أقمنا الدلالة أن فيهما دلالة العموم، وذلك صحة الاستثناء.

  حجة أخرى: - من جهة السنة - قوله ÷ فيما رواه أمير المؤمنين #: «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم».

  وحديث عبادة بن الصامت: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم».

  وحديث علي #: أنه جلد شراحة الهمدانية مائة، يوم الخميس، ثم رجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، وهذا الحديث خرجه مسلم.

  قالوا: الآية مخصصة، والعام يجب تخصيصه، وخبر عبادة ونحوه منسوخ، وذلك بما روي أنه ÷ رجم ماعزا ورجم امرأة من جهينة، ورجم يهوديين، ورجم امرأتين من بني عامر من الأزد، كل هذا مخرج في الصحاح، ولم يرو أنه جلد أحدا منهم.

  قلنا: لو نسخ لم يخف على أمير المؤمنين #.