تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}

صفحة 358 - الجزء 4

  وفي قوله الآخر، والناصر: أنه يسقط.

  وسبب الخلاف: أن الآية وهي قوله تعالى: {فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما}⁣[النور: ٢] وقوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما}⁣[المائدة: ٣٨] لم تفصل، وكان هذا حجة لعدم السقوط، وأكدت الدلالة بالسنة، وذلك أنه ÷ قال في الامرأة التي اعترفت عنده بالزنى: «لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لغفر لهم» وروي مثل هذا في ماعز، وقد حدهما رسول الله ÷.

  وحجة من أسقطه بالتوبة أنه تعالى قال في آية النساء: {فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما}⁣[النساء: ١٦] وقال تعالى في المائدة في آية السارق: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما} إلى قوله: {فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ}⁣[المائدة: ٣٩] فأخرج التائب، وأيدوا ذلك بالقياس على المرتد.

  أما القاذف فلا إشكال أن حده لا يسقط بالتوبة.

  قال الحاكم: لا يجوز أن يرجم المصرّ حتى لا يقام عليه الحد، وأما التائب فيجوز أن يرجم؛ لأن ما يقام عليه امتحان وليس بعقوبة هذا لفظه.

  قال في الانتصار: وإذا هرب المرجوم نظر فإن ثبت عليه بالبينة لم يترك، وإن ثبت بإقراره ترك؛ لأنه ÷ قال في قصة ماعز: «هلا تركتموه» فإن لم يتركوه فلا ضمان عليهم؛ لأن الرسول ÷ لم يوجب عليهم الضمان.

  الثاني: في صفة الضرب وذلك أن يكون غير مبرح لقوله #: «خير الأمور أوساطها».

  قال في الكافي: لا يكون السوط حلقا، ولا حديدا، ولا في رأسه ثمرة، وهي العقد.

  قال في المرشد: يكون طوله ذراعا، ولا يبين الجلاد ابطه.