وقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}
  وعن علي #: يجلد القاذف بثيابه.
  وأما ما يجلد من أعضائه: فمذهبنا أنه يفرق الضرب على أعضائه إلّا الوجه فإنه خارج؛ لأنه ÷ قال في المرجومة: «ارموا واتقوا الوجه».
  وقال ÷: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» فالمفهوم من كلامهم واستدلالهم دخول الرأس.
  وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يضرب الوجه ولا الرأس والفرج.
  وفي حديث علي # أنه قال لرجل أمره بضرب الشارب: اتق وجهه ومذاكيره.
  وقد فرع بعض المتأخرين للمذهب - مثل قول أبي حنيفة، والشافعي: - أن الرأس لا يضرب؛ لأن له حرمة.
  وعن مالك: لا يضرب إلا الرأس، وفي رواية عنه: لا يضرب إلا الظهر، ودلالة الآية مطلقة، والسنة تخصص بما ذكرنا.
  وأما ما أمر به تعالى من حضور طائفة: - بقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} - ففي لفظ العذاب دلالة على أنه لا بد من الإيجاع، فما منع منه لم يكن الجلد الذي فعله عذابا.
  وأما حضور الطائفة فظاهر الأمر للوجوب؛ لأن في ذلك تنكيلا بالزاني ولطفا لغيره، والإمام يحيى: جعل الحضور مستحبا.
  واختلف كم قدر الطائفة:
  ففسرها الهادي بثلاثة غير الإمام والجلاد، وللمفسرين أقوال:
  الأول: - عن النخعي - أنه يكفي واحد: وهذا قول مجاهد، ويحتجان بقوله تعالى: {وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما}[الحجرات: ٩] وذلك يدخل فيه الواحد إذا قاتل واحدا في وجوب الإصلاح بينهما.