وقوله تعالى: {إن الله خبير بما يصنعون}
  أورد جار الله سؤالين:
  الأول: لم دخلت من في الغض من البصر لا في حفظ الفرج؟
  أجاب: بأن أمر النظر أوسع؛ لأنه يجوز النظر إلى شعور المحارم، وصدورهن، وثديّهنّ، وأعضادهن، وسوقهن، وأقدامهن، وكذلك الجواري، وكذلك الحرة الأجنبية ينظر إلى مواضع الزينة الظاهرة يعني على قول الأكثر، وقال: وأما أمر الفرج فمضيق.
  وقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ} هذا زيادة في تأكيد الأمر؛ لأنهم إذا عرفوا أنه عالم بما صنعوا كان عليهم الاتقاء.
  السؤال الثاني: لم قدم غض الأبصار على حفظ الفرج؟
  أجاب: أنه قدم لما كان زائد الفجور، والبلوى به أشد وأكبر، ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه، ويخرج من هذا أن حمل على النظر: نظر الخاتن، والمعالج.
  ويلزم من هذا من لا يحسن أن يستحدّ، فإنه يجوز للغير أن يحدّه كالختان؛ لأنه سنة على قول.
  ويجوز أن يوضئ المريض أخوه المسلم بخرقة، قيل: ذلك حيث لا يقدر على زوجة ولا أمة.
  قيل: والواجب على الإمام أن يشتري له أمة.
  وإن حمل على الوطء: عم كل استمتاع في فرج وغير فرج، واستمناء بيد أو حك في حجر.
  وهل يدخل في ذلك الفكر أم لا؟
  أما الغزالي فقد حرمه وهو القياس؛ لأنه الذي يرغب في الوطء الحرام، والمهيج عليه، والداعي، وقد ذكره في الأحكام.
  وقال المؤيد بالله: يجوز، قيل: إلا أن يتولد منه الإمناء.