تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وإقام الصلاة}

صفحة 455 - الجزء 4

  ومنها: أن كل ما رغب إلى حضور المساجد كان من القرب، ويجوز فعله من مال المسجد، نحو المطاهر، والفرش، وحفر بئر الماء، وبئر الخلاء، والتجمير للمسجد للدفء، وحسن الرائحة، وما خالف ذلك لم يجز.

  ومنها: أن الطاعة في المسجد من الذكر وسائر أنواع العبادات أفضل من فعل ذلك خارج المساجد.

  ومنها: أن الأفضل أن تترك المباحات للطاعة.

  ومنها: أن العبادات تعظم مع الخوف.

  ومنها: ثبوت صلاة الضحى على ما فسر به ابن عباس، وهذا المسألة قد اختلف فيها العلماء:

  فالذي ذهب إليه القاسم: أنها بدعة، وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله قال: «صلاة الضحى بدعة».

  وقال القاسم: بلغنا أن عليا # رأى رجلا يصلي الضحى فقال: ما له نحر الصلاة نحره الله.

  وفي حديث زيد بن علي # بالإسناد إلى علي # قال: ما صلى رسول الله ÷ صلاة الضحى إلّا يوم فتح مكة فإنه صلى ركعتين.

  وفي حديث أم هاني أنه ÷ اغتسل في بيتها يوم فتح مكة وصلى ثمان ركعات أرادت صلاة الضحى.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى عن علي #: إني لا أنهاكم عن الصلاة، فإن الله لا يعذب على الحسن ولكن يعذب على السيئ.

  وقال أبو حنيفة والشافعي: إنها سنة.

  قال في الانتصار: هذا هو المختار وهو رأي علي بن الحسين، والباقر، وإدريس بن عبد الله. وهي من ركعتين إلى ثمان، ووقتها من زوال الوقت المكروه إلى قبيل زوال الشمس.