تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم}

صفحة 462 - الجزء 4

  بالاستئذان في الأوقات الثلاثة، ولا حرج عليهم في ترك الاستئذان في غيرها، وإنما خص الله الأوقات الثلاثة؛ لأنها وقت وضع الثياب:

  فقبل الفجر: لأن ذلك وقت القيام من الفراش، وطرح ما ينام فيه من الثياب، ولبس ثياب اليقظة.

  ووقت الظهيرة: لأنها وقت وضع الثياب للقائلة.

  وبعد صلاة العشاء: لأنها وقت التجرد من ثياب اليقظة، والدخول في ثياب النوم.

  وسميت هذه الأوقات عورة: لأن الناس يختل سترهم فيها.

  وأما ما عدا هذه الأوقات: فإن الله رخص لهم في ترك الاستئذان.

  وبين تعالى سبب الرخصة وهو أنهم يطوفون عليكم ولكم حاجة إلى ذلك، فلو لزم الاستئذان من هؤلاء في كل وقت كان في ذلك حرج.

  واعلم أن ظاهر كلام الأئمة $: أن هذا الأمر على سبيل الوجوب، وأن المراد بالمماليك العموم، سواء كانوا بالغين أم لا، وذكر أهل التفسير خلافا فقال ابن عباس: أراد بالمماليك الرجال والنساء من العبيد.

  وقال ابن عمر في الرجال من المماليك خاصة.

  وقال أبو عبد الرحمن السلمي هو في الإماء خاصة.

  وقال أبو علي - ورجحه الحاكم -: أراد الأطفال والمماليك.

  وفي تفسير السخاوندي، وقرئ (ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم) وهكذا حكى في التهذيب هذه القراءة: عن ابن عباس.

  قال الحاكم: وهذه القراءة تطابق ما ذكرنا.

  وأيضا اختلفوا هل هذا الأمر للوجوب كما هو ظاهر المذهب - أو