تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أو صديقكم}

صفحة 470 - الجزء 4

  وقوله تعالى: {أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ} إلى آخره، إنما خص هؤلاء لجري العادة بالرضاء فيما بينهم، فلم يحتج ذلك إلى إذن.

  وقيل: كان جائزا بغير إذن ولا رضاء، ثم نسخ، والأول الظاهر.

  قال جار الله: ولم يعد الولد؛ لأنه كالبعض فدخل في قوله تعالى: {مِنْ بُيُوتِكُمْ} وهو أولى بالدخول ممن ذكرت.

  وفي الحديث: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه».

وقوله تعالى: {أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ}

  القراءة الظاهرة: بفتح الميم واللام.

  قيل: أراد الوكيل والمتولي: عن ابن عباس.

  وقيل: ما ملكه الرجل في بيته: عن مجاهد.

  وقيل: بيوت عبيدكم: عن الضحاك.

  وقيل: ولي اليتيم إذا كان فقيرا يأكل بالمعروف.

  وفي قراءة سعيد بن جبير: (ملكتم) مفاتحه - بضم الميم وكسر اللام مشددة - على ما لم يسم فاعله.

وقوله تعالى: {أَوْ صَدِيقِكُمْ}

  قيل: يستوي الصديق من المسلم والمعاهد: عن الحسن، وقتادة.

  وقيل: الصديق في الدين لحصول الرضاء، وهذه قاعدة المسألة، وهو الاعتماد على طيب النفوس، وأنه يجري مجرى الاستئذان الصريح.

  قال جار الله: وربما سمج الاستئذان وثقل كمن قدم إليه الطعام فاستأذن صاحبه في الأكل منه، وقد أفرد الحاكم بابا في السفينة للتبسط بين الإخوان.