وقوله تعالى: {أو صديقكم}
  وقوله تعالى: {أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ} إلى آخره، إنما خص هؤلاء لجري العادة بالرضاء فيما بينهم، فلم يحتج ذلك إلى إذن.
  وقيل: كان جائزا بغير إذن ولا رضاء، ثم نسخ، والأول الظاهر.
  قال جار الله: ولم يعد الولد؛ لأنه كالبعض فدخل في قوله تعالى: {مِنْ بُيُوتِكُمْ} وهو أولى بالدخول ممن ذكرت.
  وفي الحديث: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه».
وقوله تعالى: {أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ}
  القراءة الظاهرة: بفتح الميم واللام.
  قيل: أراد الوكيل والمتولي: عن ابن عباس.
  وقيل: ما ملكه الرجل في بيته: عن مجاهد.
  وقيل: بيوت عبيدكم: عن الضحاك.
  وقيل: ولي اليتيم إذا كان فقيرا يأكل بالمعروف.
  وفي قراءة سعيد بن جبير: (ملكتم) مفاتحه - بضم الميم وكسر اللام مشددة - على ما لم يسم فاعله.
وقوله تعالى: {أَوْ صَدِيقِكُمْ}
  قيل: يستوي الصديق من المسلم والمعاهد: عن الحسن، وقتادة.
  وقيل: الصديق في الدين لحصول الرضاء، وهذه قاعدة المسألة، وهو الاعتماد على طيب النفوس، وأنه يجري مجرى الاستئذان الصريح.
  قال جار الله: وربما سمج الاستئذان وثقل كمن قدم إليه الطعام فاستأذن صاحبه في الأكل منه، وقد أفرد الحاكم بابا في السفينة للتبسط بين الإخوان.