تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم}

صفحة 30 - الجزء 5

  وقيل: الواجبات من الحقوق من زكاة أو عشر أو غير ذلك؛ لأنّهم مقدمون.

  قال ÷: «لا صدقة وذو رحم محتاج» ويكون ذلك في قرابة غير الرسول #، وإنما حمل على الواجبات؛ لأن التبرعات لا يقال: إنها حق.

  ومن هاهنا نشأ خلافان:

  الأول: هل في الآية دليل على وجوب نفقة القرابة؟

  فقال أبو حنيفة: هذا دليل، فأوجب نفقة الأرحام المحارم.

  وقال الشافعي: لا تجب إلا للآباء والأبناء قياسا على من لم يكن رحما محرما، كابن العم، ومذهب الأئمة وجوب نفقة من كان يقدّر أنه يرثه إن مات، لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}⁣[البقرة: ٢٣٣].

  الخلاف الثاني: هل يجوز دفع الزكاة إلى غير الآباء والأبناء مع وجوب النفقة؟

  فمذهبنا: أنه لا يجوز؛ لأنه يصير منتفعا بها من حيث أنه إذا سلم له الزكاة سقطت النفقة.

  وقال أبو حنيفة، والإمام يحيى: يجوز لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة.

  وهاهنا بحث وهو أن يقال:

  إذا كان المانع السقوط لما يجب عليه لزم إذا كان قريبه لا يملك شيئا:

  أنه يجوز أن يصرف إليه قوت تسعة أيام؛ لأن ذلك لا يسقط النفقة، ولزم إذا مات الغني أن يصرف واجبه إلى أخيه الفقير؛ لأن بموته سقط الوجوب عليه.