قوله تعالى: {هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم}
  وقيل: الواجبات من الحقوق من زكاة أو عشر أو غير ذلك؛ لأنّهم مقدمون.
  قال ÷: «لا صدقة وذو رحم محتاج» ويكون ذلك في قرابة غير الرسول #، وإنما حمل على الواجبات؛ لأن التبرعات لا يقال: إنها حق.
  ومن هاهنا نشأ خلافان:
  الأول: هل في الآية دليل على وجوب نفقة القرابة؟
  فقال أبو حنيفة: هذا دليل، فأوجب نفقة الأرحام المحارم.
  وقال الشافعي: لا تجب إلا للآباء والأبناء قياسا على من لم يكن رحما محرما، كابن العم، ومذهب الأئمة وجوب نفقة من كان يقدّر أنه يرثه إن مات، لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}[البقرة: ٢٣٣].
  الخلاف الثاني: هل يجوز دفع الزكاة إلى غير الآباء والأبناء مع وجوب النفقة؟
  فمذهبنا: أنه لا يجوز؛ لأنه يصير منتفعا بها من حيث أنه إذا سلم له الزكاة سقطت النفقة.
  وقال أبو حنيفة، والإمام يحيى: يجوز لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة.
  وهاهنا بحث وهو أن يقال:
  إذا كان المانع السقوط لما يجب عليه لزم إذا كان قريبه لا يملك شيئا:
  أنه يجوز أن يصرف إليه قوت تسعة أيام؛ لأن ذلك لا يسقط النفقة، ولزم إذا مات الغني أن يصرف واجبه إلى أخيه الفقير؛ لأن بموته سقط الوجوب عليه.