قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}
  ويروى أنه قيل: يا رسول الله أرأيت قول الله: {إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ} فقال ÷: «هذا من العلم المكنون، ولو لا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم، إن الله وكل بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي عليّ إلا قالا ذانك الملكان غفر الله لك، وقال: الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين، ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي عليّ إلا قال ذانك الملكان لا غفر الله لك، وقال الله وملائكته لذينك الملكين آمين» هكذا في الكشاف، قال - يعني على هذا القول -: ولو تكرر ذكره في المجلس لم يتكرر الوجوب كما لا يتكرر السجود في تكرر آية السجدة، وكذا تشميت العاطس.
  قال: وكذا يعني يستحب في كل دعاء في أوله وآخره؛ لأن الله تعالى لا يرد الصلاة على النبي، فكذا لا يرد ما بين المقولين، وأما السّلام فأكثر العلماء لم يوجبوه، والشافعي أوجبه في صلاة الفرض.
  وأما الصلاة على آله فتجب عندنا حيث تجب الصلاة عليه، ول (الشافعي) في الصلاة على الآل قولان: هل تجب في الصلاة أم لا؟ وقد جاء في الحديث فيما رواه الحاكم: كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ فقال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم»(١) وقد تقدم ذكر الصلاة على غيره أنها جائزة عندنا
(١) في موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة:
أخرجه مسلم في صحيحه ج ١ / ص ٣٠٥ / ح ٤٠٥.
والنسائي في سننه ج ٣ / ص ٤٧ / ح ١٢٨٥.
وابن حبان في صحيحه ج ٥ / ص ٢٨٩ / ح ١٩٥٨، ج ٥ / ص ٢٩٧ / ح ١٩٦٥.
والترمذي في سننه ج ٥ / ص ٣٥٩ / ح ٣٢٢٠.
وأبو داود في سننه ج ١ / ص ٢٥٨ / ح ٩٨٠، ج ١ / ص ٢٥٨ / ح ٩٨١.
وابن حنبل في مسنده ج ٥ / ص ٢٧٤ / ح ٢٢٤٠٦.