قوله تعالى: {وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود}
  كراهة الصلاة على الجنازة في البيت [الحرام]؛ لأنه لا يؤمن من خروج النجاسة، وهذا هو المذهب، وهو قول أبي حنيفة
  وروي أن عائشة لما قالت: يدخلون سعد بن أبي وقاص المسجد ليصلى عليه فيه أنكر عليها الصحابة، وعند الشافعي: لا كراهة؛ لأنه ÷ صلى على سهيل(١) بن بيضاء في المسجد. وروى علي بن العباس(٢) النهي عن النبي ÷
  قال الأمير الحسين، فيكون الفعل دلالة الإباحة، والنهي دلالة الكراهة(٣).
  وقال الحاكم، وقد استدل بعضهم بالآية على وجوب العمرة(٤)، والاستدلال على الوجوب بهذه الآية غير واضح، وأراد بالعاكفين المجاورين، وقيل: المعتكفين، وقيل: المقيمين في الصلاة.
(١) الصحيح: أنه سهل بن بيضاء، وهو أخو سهيل بن بيضاء. (ح / ص).
(٢) علي بن العباس بن إبراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب $، الهاشمي الحسني، أبو الحسن، روى عن الهادي، والناصر، وهو الذي يروي إجماعات أهل البيت، وروى عنه السيد أبو العباس، قال في الكنز: هو أحد علماء العترة، وفضلائها، وراوي علوم آل محمد، والمصنف لها، دخل مع الهادي إلى اليمن، وقال القاضي أحمد بن صالح أبو الرجال في مطلع البدور: كان قاضيا بطبرستان أيام الداعي الصغير، وله تصانيف كثيرة في الفقه، منها كتاب اختلاف أهل البيت، وكتاب ما يجب أن يعمله المجتهد، وقال في حواشي الإفادة: صحب الهادي، والناصر، وسئل عنهما فقال: الناصر عالم آل محمد ÷، والهادي فقه آل محمد، قال السيد: يكون موته تقريبا في الأربعين والثلاثمائة، روى له الأخوان.
(٣) فيكون أرجح، إذ هو قول، والإباحة فعل، ولأنه نهي وهو أرجح كما هو القاعدة الأصولية، فيكون فيه جهتان من الترجيح. (ح / ص).
(٤) حيث أن فيها ذكر الطواف، في قوله: {لِلطَّائِفِينَ} والمعتمر يطوف.