تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}

صفحة 204 - الجزء 5

  قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً}⁣[الأحقاف: ١٥]

  المعنى على قولنا، وهو مروي عن علي #، وابن عباس: حمله في البطن، وفصاله من الرضاع، فيكون الحمل ستة أشهر والرضاع حولين لقوله تعالى: {وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ}⁣[البقرة: ٢٣٣] وإذا خرج الحولان بقي ستة أشهر وهي أقل الحمل، وحكى في الشرح أن امرأة أتت بولد لستة أشهر فهم عمر بحدها، فقال علي #: إن لها في كتاب الله مخرجا، وتلا هذه الآية، فحمله ستة أشهر، وفصاله أربعة وعشرون شهرا، فكأن عمر ما قرأ هذه الآية، وكان قد قال: ادعوا لي عليا.

  وقال في التهذيب: إن عمر هم برجم امرأة جاءت بولد لستة أشهر فقال علي وابن عباس: إن لها مخرجا وتلا هذه الآية.

  وروي عن ابن عباس رواية أخرى، وأبي مسلم أن حمله تسعة أشهر وفصاله أحد وعشرون شهرا، وما قلنا: إن مدة الرضاع حملان هو إجماع أهل البيت، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد.

  وقال أبو حنيفة: ثلاثون شهرا، وحمل الحمل المذكور هنا على الحمل على الأيدي لا على الحمل في البطن؛ لأنه لا يحد بالأقل والأكثر، وإنما قيد بالفصال، ولم يقل ورضاعه.

  قال جار الله: لأن الفصال يليه ويلابسه، فتظهر فائدة الآية.

  وثمرتها: بيان أقل الحمل، وبيان مدة الرضاعة.

  قوله تعالى: {حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً}⁣[الأحقاف: ١٥]

  قيل: الأشد البلوغ الشرعي عن الشعبي، ورواية في عين المعاني