تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان}

صفحة 276 - الجزء 5

  فيدخل في هذا العنب، والرمان، والنخيل فيحنث بها من حلف لا أكل الفاكهة.

  وعند أبي حنيفة هذه الأشياء ليست بفاكهة، وفي سورة «عبس» عطف الفاكهة على العنب،

  أجبنا بوجهين: الأول: أن الأيمان غير مبنية على اللغة والقرآن، إنما هي مبنية على العرف، ولهذا قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا} وأبو حنيفة يقول: من حلف من اللحم لم يحنث بلحم السمك بل العبرة بالعرف، وقال تعالى: {وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها} وأبو حنيفة زعم أن اللؤلؤ ليس من الحلية اعتبر العرف، وقال تعالى: {وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُها}⁣[هود: ٦] ومن حلف لا اشترى دابة لم يحنث بشرى شاة عند أبي حنيفة، وما ذهبنا إليه هو قول الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد.

  الجواب الثاني: أن التقدير: فيهما فاكهة، وفيهما نخل، ورمان، فأفرد النخل والرمان بيانا لفضلهما، فكأنهما لما لهما من المزية جنسان آخران كما ورد قوله تعالى: {مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ}⁣[البقرة: ٩٨] أو لأن النخل ثمره فاكهة وطعام، والرمان فاكهة ودواء، فلم يخلصا للتفكه، هكذا قاله جار الله.