وقوله تعالى: {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا}
  التجزؤ، وأيضا فإن الأخبار دلت على تقديم الإطعام؛ لأنه ÷ أمره بالعتق ثم بالصوم، ثم بالإطعام فجعلها سواء.
  وقال من أجاز ذلك: فلو كان المسس قبل الإطعام محرما لذكره الله تعالى كما ذكر ذلك في العتق والصيام.
  قال الزمخشري وابن داعي: الخلاف هل يأثم بتقديم الوطء، وأما صحة الإطعام لو تخلل الوطء قبل كماله فيجوز ولا يجب الاستئناف عند الجميع، ونقول هذا فائدة ترك ذكره عند الإطعام لتفيد أنه إذا تخلل المسيس الإطعام لم يستأنف كما يستأنف في الصوم، ولم يجعل من فوائد تركه جواز المساس قبل الإطعام؛ لأن التحريم قبل التكفير بأي الثلاث متفق عليه، ودعوى الإجماع ضعيف للخلاف السابق، وقد يقال: بل ظاهر كلامهم أن تخلل الوطء يبطل ما قبله كالصوم.
  قال في الشفاء: وخرج أبو العباس جواز الوطء قبل الإطعام، وخرج أيضا خلافه.
  الثانية في تقدير الطعام، والآية مجملة ليس فيها بيان للقدر فقال أبو العباس تخريجا للهادي #: نصف صاع من البر أو دقيقه، أو صاع من سائر الحبوب لكل مسكين، قياسا على كفارة اليمين، وإلى هذا ذهب المؤيد بالله، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والثوري.
  وقال الشافعي: لكل مسكين مد لخبر الذي وطئ في شهر رمضان فإنه ÷ أعطاه عرقا من تمر، والعرق خمسة عشر صاعا على تفسيره.
  الثالثة: في استيفاء العدد، وفي صفة المساكين، والكلام على ذلك كالكلام في إطعام المساكين في كفارة اليمين، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة المائدة.
  تكملة لهذه الجملة وهي أن المظاهر لو تعذرت عليه الكفارة من