تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}

صفحة 342 - الجزء 5

  قال: ولهذا لم يأت بحرف العطف، لكن بين حيث يسبقه رسول الله، وذلك أنه يصرف في نفسه وأسبابه، فإن استغنى ففي هذه الأصناف.

  وقيل: المراد بالأول ما أخذ بغير حرب بل صلحا، أو بالرعب.

  والثاني: ما أخذ عنوة وقهرا وهو الغنيمة وكان مصرفها في هذه الأصناف في صدر الإسلام، ثم نسخ ذلك بآية الأنفال، وجعلت للمقاتلين إلا الخمس عن أبي علي، ورجحه الحاكم، وهذا مروي عن قتادة.

  وقيل: ما فتح صلحا.

  والثاني خمس الغنائم وهذا مروي عن أبي علي، ورجحه الحاكم، قال: لأن فيه تكثير الفوائد.

  وثمرة الآية: أن ما أخذ بغير قتال كمال بني النضير وغيرهم يختص به الرسول ÷، ولهذا قال تعالى: {ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ} قال: {وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ} فكان ÷ ينفق على نفسه وأسبابه وأهله، وما بقي يجعله للكراع والسلاح، هكذا في التهذيب، قال: وقد ذكره الزهري، وذكر أن فدك كانت لرسول الله ÷ خاصة، وإذا كانت هذه للنبي ÷ وجب أن يثبت فيما كان نظيرها أنها للإمام كما كانت لرسول الله ÷، وهذا جلي وقد ذكره الأئمة $.

  وعند أبي حنيفة، والشافعي: أنها للمصالح، وأما الخلاف في فدك وما جرى فيها من الاختلاف فدلالته من غير هذه الآية، وبيان ما يتعلق بهذه المصارف الستة، تقدم في سورة الأنفال.

  قوله تعالى: {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ}⁣[الحشر: ٧]

  أكثر القراء يقرءون بالياء المثناة من تحت، أي لا يكون الفيء، ودولة بالنصب، وقراءة أبي جعفر (تكون) بالتاء المثناة من فوق، أي لا تكون الغنيمة (دولة) بالرفع، والدال في دولة المضموم، وقرأ السلمي بالفتح.