تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات}

صفحة 249 - الجزء 1

  مخالفا، واستحق الذم، وأجاب أهل التراخي: بأنه لا يلحق بالنوافل؛ لأنه إنما يجوز تركه⁣(⁣١) مع العزم، فالعزم بدل عن فعله فورا، وبأن العبد إنما استحق الذم لأجل القرينة المقتضية للمبادرة.

  واحتجوا بأن لفظ الأمر ليس فيه دلالة على الفور لا بصريحه، ولا بمقتضاه، ومن السمع بأن فريضة الحج نزلت سنة ست، وحج ÷ سنة عشر.

  قيل: وعلى قول أهل الفور يجوز التأخير إذا كان يأتي بالواجب على وجه أكمل من تعجيله، كما أن الرسول ÷ لما نام في الوادي، ولم يوقظهم إلا حر الشمس أمر بالإرتحال عن ذلك المكان، وصلى بعد ذلك.

  وكما قال الهادي #: «من نذر صيام جمعة وفاتته، فالأولى أن يكون القضاء في جمعة أخرى».

  وقد يستدل بهذه الآية على أن الوجوب يتعلق بأول الوقت، وهو قول أصحاب الشافعي⁣(⁣٢)، قال أبو طالب: وكلام الهادي يحتمله.

  وقال أصحاب أبي حنيفة⁣(⁣٣): إن الوجوب يتعلق بآخره، وأما فعله⁣(⁣٤) في أول الوقت، فقيل: نفل يسقط الفرض.

  وقيل: إنه يقع فرضا إن جاء آخر الوقت والفاعل على صفة المكلفين.


(١) أي: تأخيره.

(٢) لفظ الفصول (جمهور الشافعية) (ح / ص).

(٣) ورواية عن القاسم # (فصول) (ح / ص).

(٤) في ب (وأما ما فعله).